جعل قانون الأحوال الشخصية (المادة /10 ف1_2) الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة طالب الإذن، أو مقدم العريضة، وذلك في الحالات التي يوجب القانون على الأشخاص الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها، والحالات التي يتطلب القانون فيها رفع الأمر إلى القاضي، فيقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفي هذه الحالة يحق لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه، وتصدر المحكمة حكمها بالتظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون.
6_ الدعوى المتعلقة بالتركات:
إذا مات الإنسان وترك أموالًا؛ فإن كان الوارث وحيدًا فتقام الدعاوى من الدائن على التركة أو من الموصى له بشيء من التركة، أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوارث الوحيد عملًا بالقاعدة العامة، لأن التركة لاتحتاج إلى قسمة ، وتنتقل إلى الوارث بمجرد موت المورث.
وأما إن كان الورثة متعددين، وتعددت مواطنهم؛ فهنا اعتبر القانون أن"الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى" ( المادة /34 إجراءات مدنية) ثم قال في قانون الأحوال الشخصية (المادة /9ف3) "فإن لم يكن للمتوفى موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة النتي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة".
7_ الدعوى المتعلقة بمسائل الولاية: