الصفحة 33 من 46

في حالة الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي، كالدعوى التي يرفعها مشتري العقار بموجب عقد غير مسجل، ويطلب فيها الحكم بصحة التعاقد وتسجيله في السجل العقاري... في مثل هذه الدعاوى خير القانون المدعي برفع الدعوى إما في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو في موطن المدعى عليه ( المادة /32ف2 إجراءات مدنية) لأن العوى تتعلق بالعقار من جهة، وبالمدعى عليه شخصيًا من جهة أخرى.

3_ دعوى التعويض:

إذا وقع ضرر على النفس أو المال، وأراد المتضرر رفع دعوى التعويض عن هذا الضرر، فإن القانون خيره في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته أو محل عمله أو أمام المحكمة التي وقع الضرر في دائرتها استثناءً من القاعدة العامة (المادة 31ف2 إجراءات مدنية) .

4_ الطلبات العارضة:

المراد بالطلبات العارضة كل طلب يطرأ على الدعوى أثناء سيرها، سواء كان ذلك من جانب المدعي، ويسمى بالطلبات الإضافية، وإن كانت من جانب المدعى عليه سميت بالطلبات المقابلة، وإن كانت من طرف ثالث سميت باختصام الغير ، وكل ذلك يرتبط بالدعوى الأولى التي تسمى الدعوى الأصلية، ويتم تعديل نطاق الخصومة من ناحية الموضوع أو الأشخاص.

وأراد القانون أن يختصر إجراءات الدعاوى، ويسهل الأمر على المتنازعين، فعدَّ قاضي المحكمة الأصلية هو قاضي الفرع للطلبات العارضة، ومنحه هذا الاختصاص ولو لم يكن مختصًا به بحسب الأصل، لكن إن ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلب الطرف الثاني إلى هذه المحكمة لتنظر في دعوى ضمان كطلب عارض، فهنا يجوز للمدعى عليه _ وله الاختيار في ذلك ولا يجب عليه_ أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة للطلبات العارضة (المادة/39 إجراءات مدنية) .

5_ إذن المحكمة أو موافقتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت