الصفحة 32 من 46

إن تحديد الاختصاص المكاني المحلي بحسب موطن المدعى عليه إقامته أو عمله أو مركز نشاطه قد يتعارض مع العدالة أحيانًا، وقد يكون تضييقًا وقد يتنافى مع المصلحة العامة، لذلك استثنى القانون عدة حالات يكون الاختصاص المحلي بحسب موطن المدعي، أو المكان المدعى به، أو مكان إنشاء العقد أو تنفيذه، وإليك ذكر الأمثلة الآتية (1) :

1_ الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة:

حدد القانون (المادة /32 ف1 إجراءات مدنية) "في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعًا في دوائر محاكم متعددة".

والسبب في الاستثناء أن هذه الدعاوى تتطلب غالبًا الكشف عن العقار المتنازع عليه من قبل المحكمة أو بواسطة خبراء فنيين... وكل ذلك يسهل في مكان وجود العقار، وإلا كلف الأطراف وقتًا ومالًا، وتأخر البت في الدعوى.

2_ الدعاوى الشخصية العقارية:

(1) ينظر تفصيل الفروع في: أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص67 فما بعدها، النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (قوانين المرافعات) للدكتور عاشور مبروك ص333 فما بعدها، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه للدكتور عبد الحميد الشواربي ص190 فما بعدها، ، الوجيز في الإجراءات المدنية للدكتور محمد نور عبد الهادي شحاته1/494فما بعدها، يراجع أصول المحاكمات المدنية للدكتور أحمد خليل ص112 فما بعدها، قواعد المرافعات في دولة الإمارات دراسة دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، للدكتور أحمد صدقي محمود 216 ، يراجع أصول المحكمات المدنية والتجارية... للدكتور أحمد هندي ص117فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت