وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن داخل الدولة، وليس له محل عمل يأوي إليه، ولا محل عمل يمارس فيه نشاطه، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة، فقد حدد القانون الاختصاص المحلي بأن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي، أو محل إقامته، فإن لم يكن للمدعي أيضًا موطن أومحل إقامة، فيكون الاختصاص لمحكمة العاصمة في أبو ظبي: (المادة / 40 إجراءات مدنية) (المادة 9/ف5 قانون الأحوال الشخصية) وذلك باعتبارها مركز الدولة.
ومحل الإقامة: هو المحل الذي يأوي إليه الشخص بصورة مؤقتة كالإقامة في فندق، أو في سكن مفروش، ومحل العمل: هو الذي يمارس فيه نشاطه داخل الدولة.
المطلب الثاني: استثناءات القاعدة لمحكمة موطن المدعى عليه: