الصفحة 30 من 46

نصت (المادة / 84 معاملات مدنية) على أنه يحق للشخص أن يختار إلى جانب الموطن الأصلي موطنًا مختارًا له، وهوالمكان الذي يتفق فيه مع الأطراف في التصرفات أو الخصوم في المحاكمات، على تعيينه لتنفيذ عمل قانوني معين، لتبليغ الأوراق القضائية المتعلقة بذلك العمل، بشرط أن يكون التعيين كتابيًا حتى لايقع فيه نزاع أو إنكار أو اختلاف.

5_ وجود الموطن المختار:

قد يتم الاتفاق على إنشاء الالتزامات كالعقود والشركات والمعاهدات على موطن مختار لتنفيذها فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ (المادة /41إجراءات مدنية) وهنا أعطى المشرع المدعي حق اختيار أحد الموطنين (1) .

6_ الوقت المحدد لتعيين الموطن:

إن العبرة بموطن الشخص أو المكان المحدد لتحديد الاختصاص المحلي هو وقت رفع الدعوى فإن غير الشخص موطن إقامته أو سكنه أو عمله بعد رفع الدعوى فلا يُعتد بذلك ، ولا يؤثر، لأن المحكمة صارت مختصة، وبدأت الدعوى، فلا تُنقل لمحكمة أخرى، حفاظًا على الوقت والحقوق المكتسبة (2) .

7_ فقدان الموطن والإقامة والعمل (3) :

(1) النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (قوانين المرافعات) للدكتور عاشور مبروك ص330، أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص65.

(2) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص65.

(3) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص63_64، النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (قوانين المرافعات) للدكتور عاشور مبروك ص329، أصول المحاكمات الشرعية والحقوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستشار فتيحة محمود قرة ص 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت