الصفحة 24 من 46

وتنقسم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سبع إمارات، وهي: أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وتتوفر المحاكم في جميع هذه الإمارات، بالإضافة إلى فتح محاكم في بعض المدن التي تتبع كل إمارة ، كمدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي، ومدينة خورفكان والذيد التابعتين لإمارة الشارقة، وهذا يقتضي تحديد كل محكمة للنظر في القضايا ، حتى لا يقع التنازع الإيجابي بين محكمتين بادعاء كل منهما أنها صاحبة الاختصاص، ولا يقع التنازع السلبي بأن تتخلى كل منهما عن النظر في الدعوى، وأنه من اختصاص الأخرى، ويكون هذا الاختصاص محليًا أي في مكان وجود المحكمة (1) .

وقد حدد القانون الاختصاصَ المكاني (أو المحلي) بناء على إحدى ثلاثة اعتبارات:

الأول: باعتبار شخص المتداعيين: ويكون الاختصاص المحلي عندئذ إلى المحكمة الموجود في دائرتها موطن أحدهم ، وغالبًا ما يكون موطن المدعى عليه، وسيأتي تفصيل هذا فقها وقانونًا.

الثاني: باعتبار موضوع النزاع: أي الشيء المتنازع عليه ، فيكون الاختصاص المحلي في نظر الدعوى إلى المحكمة الموجود في دائرتها هذا الشيء.

الثالث: باعتبار السبب القانوني للدعوى: فيكون الاختصاص المحلي للمحكمة التي تم العقد في دائرتها ، أو جرى تنفيذه، أو المحكمة التي حدثت فيها الواقعة التي نشأ عنها الضرر بأحد المتخاصمين في دائرتها، أو المحكمة التي فتحت التركة في دائرتها (2) .

(1) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص62،63. يراجع مبادئ قانون المرافعات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد المليحي ص191 فما بعدها.

(2) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص63، يراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت