الصفحة 26 من 28

المدعي (ط،ع) ضد المدعى عليها ( س، ر) (1) ، الذي يلتمس من المحكمة نفي نسب البنت مارية عنه وإلحاق نسبها بأمها المدعى عليها مع الحكم بالطلاق، وحكم له القاضي يوم 19/04/2005م بحكم نفي النسب بالنظر إلى ملابسات الواقعة.

إلا أن محامي المدعى عليها استأنف القضية بتاريخ 30/07/2005م نظرا إلى أن المحكمة... ولم تأمر بإجراء خبرة طبية تثبت فصيلة دم البنت...

وكان للمجلس كلمته لمراجعة الحكم والتصدي له بتعيين طبيب مختص في المسألة ملتمسة القضاء بما جاء في عريضة الاستئناف (2) .

إن المتأمل في هذه القضية، وما أمر به قاضي التحقيق بتعيين الطبيب المختص، جاء تحقيقا وتطبيقا للمادة 40 المعدلة خلافا للمادة نفسها في القانون القديم التي لم يرد فيها ذكر أو إشارة للاستعانة بالخبرة الطبية؛ الأمر الذي جعل القضاة في السابق لا يحبذوا استعمال الخبرة في إثبات النسب، رغم أنها قرينة قاطعة في الإثبات، ولكن لعدم ورودها في القانون لم يُنظر إليها.

وقد وجدت قضية حدثت سنة 1999م جاء في ملفها:"ومتى تبين _ من قضية الحال _ أن قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب، خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا طبقا لأحكام المادة 40 وما بعدها من قانون الأسرة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض" (3) .

(1) وزارة العدل، مجلس قضاء بسكرة، محكمة بسكرة، جلسة: 19/04/05، رقم الجدول: 60/05، رقم الفهرس: 389/05.

(2) مجلس قضاء بسكرة، الغرفة الشخصية، قضية رقم: 319/ 2005، فهرس رقم: 413/05، قرار في: 30/07/ 2005م.

(3) ملف رقم: 222674 قرار بتاريخ 15/06/1999م، قضية (ع ب) ضد: (م ل) ، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المحكمة العليا، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 2001م، ص88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت