الصفحة 39 من 45

وقد نصت المادة: (155) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم: (12) لسنة 1965 أنه يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكنًا وإلا ففي خلال عشرة أيام من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق والتأمل وتغيب الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها، كما ويجب تنظيم الإعلام وإعطائه إلى أصحابه في ظرف خمسة عشر يومًا اعتبارًا من وقت طلبهم (1) .

وقد نصت المادة: (156) على أن يكون الحكم المعطى محتويًا على أسبابه الموجبة، وتاريخ إعطائه، وأن يكون ممضيًا من القاضي، كما يجب أن تكون الإعلامات مختومة بختم المحكمة الرسمي، وممضاة من قِبل القاضي، ومحتوية رقم السجِّل وأساس الدعوى (2) ، وهذا ما أكد عليه تعميم سماحة قاضي القضاة رقم: (457/95) بتاريخ: 3/ ذو الحجة/ 1415هـ، الموافق: 2/5/1995، والذي ينص على أن:"قرار المحكمة في أية دعوى يجب أن يكون معللًا ومُسَببًا مع ذِكر الحيثيات بوضوح"عملًا بالمادة: (156) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم: (12) لسنة 1965 .

وجاء في البند الثالث من التعميم: (أ) أن يكون القرار واضحًا ومعللًا ومحتويًا على الأسباب مع ذِكر الحيثيات، والحيثيات المطلوبة أصوليًا في قرار الحكم تشتمل الدعوى وأسباب الحكم فيُقال مثلًا: [بناءً على الدعوى والطلب والإقرار إن ثبتت الدعوى بالإقرار والبينة الشخصية أو الخطية إن ثبتت الدعوى بهما، والنكول عن حلف اليمين إن كان سببًا في ثبوت الدعوى، ويقول عملًا بالمواد الآتية، ونذكر المواد المتعلقة بذلك، فقد حكمت...] .

(1) مجموعة القوانين الفلسطينية، ج10، ص146، المادة: (155) .

(2) المرجع السابق، ص156 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت