الصفحة 37 من 45

رابعًا: المرافعة في الدعوى:

نصت المواد من: (29) وحتى: (37) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم: (12) لسنة 1965 (1) على إجراءات المرافعة في الجلسة، والأصل أن تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم من طلبات ودفوع شفاهةً، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق مذكرات مكتوبة، ويقتضي مبدأ المواجهة إطلاع الخصم أو كيله على كل مذكرة يقدمها الخصم الآخر سواء بتسليمه صورة عنها أو تمكينه من الإطلاع عليها في ملف الدعوى .

والقاعدة أيضًا هي أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم، وهذه القاعدة تنطبق أيضًا على المذكرات وذلك لتمكينه دائمًا من إبداء دفاعه على أقوال المدعي ومذكراته (2) .

خامسًا: إصدار الحكم الشرعي:

وهو آخر مرحلة من مراحل الدعوى، والنتيجة النهائية بعد الإجراءات التي سارت فيها المحكمة، وسمعت البينات والأدلة بل إنه أهم مرحلة، والهدف الأساسي من رفع الدعوى"وهو النهاية الطبيعية لكل دعوى" (3) .

(1) مجموعة القوانين الفلسطينية، ج10، ص130 .

(2) انظر في تنظيم المرافعة د. عثمان التكروري: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص78، 79 .

(3) انظر: د. محمد مصطفى الزحيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، ص243 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت