أما إذا لم يستطع إثبات دعواه فيعتبر عاجزًا عن الإثبات ويبقى له حق تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية (1) ، فإذا طلب ذلك كَلَّف القاضي المدعى عليه حلف اليمين ويذكر له القاضي صورة ذلك اليمين ليقع حلفه على ما جاء في الدعوى، ولا يتم تحليف المدعى عليه اليمين إلا بناءً على طلب من المدعي ويكون ذلك بعد عجز المدعي عن إثبات دعواه، وعلى المحكمة أن تُفهِمه إذا كان يرغب في تحليف المدعى عليه اليمين أم لا لأن اليمين لا توجه إلا بطلب (2) .
الإقرار بجزء من الدعوى والإنكار بالجزء الآخر:
قد يُقِّر المدعي بجزء من الدعوى ويُنكر جزء آخر، فإن كان ذلك فإن المحكمة تُكلف المدعي بإثبات دعواه في الجزء الذي تم إنكاره حسب قواعد الإثبات كما ذُكِرَ في البند السابق، ويتم الحكم للمدعي بالجزء المُقَّر بناءً على الإقرار والحكم بالجزء المنكر بناءً على الإثبات أو عدمه حسب الإجراءات التي ذُكِرَت في البندين السابقين .
دفع الدعوى:
(1) انظر: المادة: (108) من قانون أصول المحاكمات الشرعية .
(2) انظر: المادة: (1820) من المجلة .