الصفحة 34 من 45

والرد على الدعوى إذا كانت صحيحة قد يكون بلائحة جوابية تُتلى علنًا في الجلسة وتُدَوَّن في المحضر ويسمعها المدعي وتعتبر جزءًا من الرد على الدعوى، وعلى المحكمة حينئذٍ أن تسأل المدعي عما جاء فيها إذا كان في مضمونها ما يتطلب الإجابة عليه، وقد يحتمل الرد على الدعوى أربعة أمور هي:-

الإقرار بالدعوى:

وفي هذه الحالة يلزمه القاضي بإقراره لأن الإقرار حُجة ملزمة على المُقِّر (1) ، ولا حاجة إلى طلب البينة من المدعي في حالة الإقرار، ويكون قضاء القاضي في تلك الدعوى بناءً على ذلك الإقرار (2) .

إنكار الدعوى:

أما إذا أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي طلب القاضي من المدعي البينة، ويُكَلَّف بإحضار بيناته سواء كانت شخصية أم خطية أو أي أدلة أخرى تثبت دعواه، وللمدعي الحق في الطلب من القاضي إمهاله لأجل إحضار بينته، وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه لأن ذلك يحقق العدالة، فإذا أثبت المدعي دعواه بعد إتباع الوسائل الخاصة بالإثبات المقررة لكل وسيلة من وسائل الإثبات يحكم القاضي للمدعي بناءً على بينته (3) .

(1) انظر: المادة: (79) من المجلة .

(2) انظر: المواد: (39، 40، 41، 42) من قانون أصول المحاكمات الشرعية . وانظر: سليم رستم باز: شرح المجلة، المادة (1817) ، ص1006 .

(3) انظر: المادة: (1818) من المجلة وشرحها لسليم رستم باز، ص1007 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت