أما إذا كان المعتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي فالحقيقة أن هناك إشكالية في تبليغ السجين مذكرة الحضور ولائحة الدعوى، لأن إجراءات الاحتلال وتعنته في إيصال التبليغ قد تحول دون ذلك، وعليه أحيانًا يتم التبليغ عن طريق"الصليب الأحمر الدولي"، أو وزارة شئون الأسرى، وقبل ذلك يتم إعلام أهل السجين وتبليغ آخر محل إقامة له، فإن لم يتم التبليغ بذلك يتم الإعلان في إحدى الصحف المحلية، والحقيقة أن القانون لم ينص على أي من هذه الإجراءات، وإنما هي اجتهادات يجتهدها القاضي، ورغم أن القضايا التي تُرفع على المعتقلين في سجون الاحتلال قليلة ومعظمها تكون دعاوى تفريق بسبب السجن نظرًا لطول المدة المحكوم عليه بها إلا أن قاضي القضاة وحفاظًا على كرامة السجين وحقه في الدفاع عن نفسه خصوصًا وأنه سُجِنَ دفاعًا عن الدين والوطن وأصدر التعميم رقم: (47/2004) بتاريخ 20/7/2004، والذي ينص على إجراءات تبليغ السجين بواسطة شؤون الأسرى والمعتقلين، وإحضار شهادة من الدائرة المذكورة تتضمن تاريخ الاعتقال، وتاريخ الحُكم ومدته وهل أصبح نهائيًا ؟ وإذا تعذر ذلك فيبلغ بالنشر حسب الأصول .
تبليغ موظفي الحكومة ومستخدمي الشركات:
إذا كان المدعى عليه موظفًا في الحكومة أو مستخدمًا في شركة يجوز للمحكمة أن ترسل الأوراق إلى رئيس المكتب أو الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه إياه، ويحق أيضًا للمحكمة تبليغه ذلك عن طريق المحضر وفي مكان عمله .