الصفحة 28 من 45

إذا لم يوجد الشخص المراد تبليغه الأوراق واقتضت الحال تبليغ محل إقامته تُسَلَّم الأوراق إلى أي من وُجِدَ من أفراد عائلته المقيم معهم والمتمم الخامسة عشر سنة من عمره، ويكلف أن يمضي مضبطة التبليغ باسمه، وإذا امتنع عن التبليغ واستنكف عن التوقيع على المضبطة يستصحب المباشر اثنين على الأقل من مخاتير القرية أو المحلة ويحرر مضبطة أخرى يذكر فيها اليوم الذي ذهب فيه لأجل التبليغ، والمكان، واسم طالب التبليغ وهويته، والمحكمة التي أمرت بالتبليغ، واسم المُبَلَّغ إليه وهويته، وبيان كيفية الممانعة والاستنكاف عن التوقيع، ويقوم بإلصاق المضبطة ولائحة الدعوى على باب المُبَلَّغ إليه ويذكر ذلك في المضبطة، ويوقع المُحضر والمخاتير على ذلك، وإذا لم يحضر المخاتير يكلف المحضر اثنين من الجيران أو أقرباء المُبَلَّغ إليه ليوقعا على ذلك ويرفع المحضر المضبطة إلى رئيس المحكمة لتوضع في ملف الدعوى انتظارًا ليوم الجلسة .

تبليغ القاصر أو فاقد الأهلية:

إذا كان المدعى عليه قاصرًا أو شخصًا فاقد الأهلية تُبَلَّغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه .

تبليغ السجين:

إذا كان المدعى عليه معتقلًا في سجن السلطة الوطنية الفلسطينية فترسل لائحة الدعوى وإعلان الخصوم مع كتاب رسمي من المحكمة إلى مدير السجن لتبليغ الشخص المطلوب وإعادة المذكرة بكتاب رسمي يفيد إمضائه وتبليغه حسب الأصول، ويجب على مدير السجن أن يحضر السجين إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه، وإذا رفض الحضور فعلى مدير السجن إعلام المحكمة بذلك (1) .

(1) انظر المادة: (21) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، رقم: (12) ، لسنة 1965 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت