إذًا الأصل أن يتم التبليغ للشخص بذاته، وذِكر اسمه وهويته، وأن الأوراق سُلِّمَت إليه، وإمضائه على ذلك، ويصح التبليغ من قِبل المُحضر للمدعى عليه في أي مكان يلقاه فيه سواء في الشارع أو في العمل أو في البيت أو حتى في ساحة المحكمة، وهذا يقتضي أن يكون المحُضر على علمٍ ومعرفة بالشخص المطلوب تبليغه، أما إذا كان بدلالة وإرشاد المدعي فيتم التأكد في كل حال من هوية المدعى عليه واسمه ويشهد على ورقة التبليغ شخصًا آخر .
أما إذا كان الشخص المطلوب تبليغه يقطن في مكان آخر وفي اختصاص محكمة أخرى فترسل الأوراق (مذكرة الحضور ولائحة الدعوى) إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغه حسب الأصول وتعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مُرفقة بمحضر يفيد ما اتُخِذَت بشأنها من إجراءات، كما أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل تلك الأوراق مباشرةً إلى الهيئات والسفارات التي نص قانون أصول المحاكمات عليها حتى لو كانت خارج منطقة المحكمة أو البلد (1) .
تبليغ المدعى عليه في محل إقامته ولأقاربه (2) :
(1) انظر: المادة: (19) .
(2) انظر: المادة: (20) .