لم يُحدد قانون أصول المحاكمات الشرعية ميعادًا محددًا يلتزم به المُحضر لإجراء التبليغ، ولكن نصت المادة: (18) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه:"يقتضي تبليغ ورقة إعلان الخصوم إلى المتداعيين قبل يوم من يوم المحاكمة على الأقل، وأما إذا راجع الطرفان المحكمة وطلبا إجراء المحاكمة يشرع في المحاكمة من غير حاجة إلى تسطير ورقة الإعلان، وللقاضي أن يجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة".
تنظيم مذكرة التبليغ:
ذكرت المادة: (20) من قانون أصول المحاكمات الشرعية كيفية تنظيم مذكرة التبليغ وقالت:-
يُنظم قلم المحكمة إعلان تبليغ يُشعِر بإبلاغ كل نوع من الأوراق القضائية، وتُعطى صورة عنه إلى من استدعى التبليغ ويُسلم أصله إلى قلم المحكمة ليُحفَظ في الملف المخصوص ويجب أن تكون مضبطة التبليغ محتوية على:-
أولًا: ذِكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه .
ثانيًا: اسم الخصم الذي طلب التبليغ وهويته، والمحكمة التي أمرت بالتبليغ .
ثالثًا: اسم المُبَلَّغ وهويته .
رابعًا: اسم الشخص الذي أمكن تبليغه الأمر فعلًا وهويته .
خامسًا: ذِكر أن صورة كل من الأوراق قد سُلِّمَت إلى المُبلَّغ إليه .
سادسًا: إمضاء الشخص الذي بُلِّغَت إليه الأوراق .
سابعًا: إمضاء المباشر الذي توسط في التبليغ، وإذا لم تحتوِ على هذه المواد يعتبر التبليغ كأنه لم يكن .
كيفية التبليغ:
تسليم مذكرة التبليغ ولائحة الدعوى إلى الشخص نفسه:
لقد نصت المادة: (20) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن يتم تبليغ إعلان الخصوم إلى الشخص المراد تبليغه بالذات أو إلى وكيله المُفَوَّض قانونًا بقبول التبليغ عنه .