يُشترط أن تكون الدعوى في حضور مجلس شرعي يعقده القاضي في الوقت المحدد، ويصدِّر محضر الدعوى بفتح المجلس كأن يقول: (في المجلس الشرعي المعقود لديَّ أنا/.... قاضي محكمة الشرعية) ، والهدف من وجود مجلس القضاء الشرعي هو لإلزام المدعى عليه بالحكم وإنهاء النزاع بصدور قرار الحكم من القاضي وأصبح واجب التنفيذ، وهذا لا يتحقق إلا إذا رُفعت الدعوى أمام القاضي وحدد لها موعدًا رسميًا، وسمع فيها أقوال المتداعيين والأدلة والإثباتات حتى يصدر قراره معللًا ومسببًا، وهذا ما عليه العمل في المحاكم الشرعية في فلسطين .
المطلب الرابع
أنواع الدعوى
تنقسم الدعوى إلى ثلاثة أنواع، دعوى صحيحة، وفاسدة، وباطلة، وهذا التقسيم جارٍ على أساس قاعدة الأحناف في الصحيح والفاسد والباطل (1) .
أولًا: الدعوى الصحيحة:
وهي الدعوى التي استوفت فيها جميع الشروط، وترتب عليها حكم ووجوب إحضار الخصم وإلزامه بالإجابة على دعوى خصمه المدعي والسير بإجراءات الدعوى حسب الأصول القضائية في الإثبات وإحضار البينة كسماع الشهود واليمين من المدعى عليه إذا أنكر (2) .
ثانيًا: الدعوى الفاسدة:
(1) انظر: د. عبد الناصر أبو البصل: شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، ص137 . وابن عابدين: حاشية رد المختار، ج5، ص47 .
(2) انظر: في شروط صحة الدعوى: سليم رستم باز: شرح المجلة، ص777 .