الصفحة 39 من 48

والذي يظهر لي أنه يمكن اعتبار عموم نص قانون الإثبات القاضي بسقوط جميع الحدود بالرجوع عن الإقرار من باب العام الذي أريد به الخاص ، أي أريد به ما سوى حد القذف ؛ لاتفاق الفقهاء على عدم سقوط حد القذف بالرجوع عن الإقرار ، وكون القانون الجنائي لم يذكر الرجوع عن الإقرار من مسقطات عقوبة القذف ، مع التنبيه إلى ضرورة مراجعة هذه المادة ، والنص فيها على استثناء حد القذف من السقوط بالرجوع عن الإقرار ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت