واشترطت المادة (102/أ) تصديق الزوج أو المطلق على ثبوت النسب منه بالإقرار إذا كان المقر امرأة ، ونصها:"لا يثبت نسب المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة أو مطلقة إلا بتصديق الزوج أو المطلق أو بالشهادة" (1) ، كما اشترطت المادة (103) لإثبات النسب بالإقرار في حالة الإقرار بالنسب على الغير: تصديق المحمول عليه النسب ، ونص المادة:"لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر ، إلا بتصديقه أو بالشهادة"، وذلك أن الإقرار بالنسب نوعان: أحدهما: إقرار بحمل نسب المقر له على غير المقر، مثل أن يقر خالد بن محمد بأن سعدا أخوه ، فان أخوة سعد لا تثبت لخالد إلا بعد ثبوت بنوة سعد من محمد ، فإقرار خالد اقتضى حمل النسب على غيره ، وهو أبوه ، والنوع الثاني: إقرار بحمل نسب المقر له على المقر نفسه ، مثل أن يقر خالد بن محمد بأن سعدا ابنه ، فإنه حمل لنسب سعد على نفسه ابتداء ، ثم يتفرع عن ذلك أخوته لأبناء خالد ، وعمومة إخوة خالد له ، وهكذا (2) .
إقرار بعض الورثة بالنسب
(1) ص 37
(2) محمود بن مجيد الكبيسي ، الوجيز الميسر في فقه الأحوال الشخصية على مذهب الإمام مالك ، ص 314