الصفحة 18 من 48

الأدلة على أنه مرة واحدة:

عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -:"أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم ، قال:"تكلم"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك"وجلد ابنه مائة ، وغربة عامًا ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر:"فإن اعترفت فارجمها"فاعترفت فرجمها" (1) ، فظاهر ما في الحديث الاكتفاء بأقل ما يصدق اللفظ عليه ، وهو يصدق بالمرة الواحدة (2) .

(1) متفق عليه: صحيح البخاري 6/2510 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به برقم 6451 ، صحيح مسلم 3/1324 كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم 1697/1698 .

(2) الخرشي على خليل 8/80

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت