أ: عدد مرات الإقرار بالزنا:
1-ذهب الحنفية (1) والحنابلة (2) والحكم وابن أبي ليلى (3) إلى أن الإقرار المعتبر في الزنا أن يقر الزاني به أربع مرات ، ولا يثبت بإقراره بما دون الأربع .
2-ذهب المالكية (4) والشافعية (5) والحسن وحماد وأبو ثور (6) إلى أن حد الزنا يثبت بإقرار الزاني مرة واحدة .
الأدلة على أنه لا يثبت إلا بأربع مرات:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم فقال:"أبك جنون ؟"قال: لا ، قال:"فهل أحصنت ؟"قال: نعم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اذهبوا به فارجموه" (7) ، ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله (8) .
(1) الميرغناني ، الهداية شرح بداية المبتدئ 4/117 ، ابن نجيم ، البحر الرائق 5/6-7
(2) ابن قدامة ،المغني 9/60 ، الفراء، الأحكام السلطانية، ص 248 ، البهوتي، كشاف القناع 6/99.
(3) المغني 9/60
(4) الحطاب ، مواهب الجليل ، 6/294 ، القرطبي ، الكافي ، 2/1070 ، الخرشي على خليل 8/80 ، الدردير ، الشرح الصغير 2/423
(5) الأم 6/155، الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 224 ، شرح المحلي على منهاج الطالبين ، 4/181 ، مغني المحتاج 4/150
(6) ابن قدامة ، المغني 9/60
(7) متفق عليه: صحيح البخاري 6/2499 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب لا يرجم المجنون والمجنونة برقم 6430 وباب سؤال الإمام المقر هل أحصنت برم 6439 ، وصحيح مسلم 3/1318 كتاب الحدود - باب من اعتراف علي نفسه بالزني برقم 1691
(8) المغني 9/60 ، الهداية 4/118