الصفحة 12 من 48

ثالثا: أخذ القانون بقول جمهور الفقهاء القائلين بصحة إقرار الوكيل ، خلافا للشافعية المانعين لذلك في الأصح عندهم ، فقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:"الأصل أن التوكيل يجوز في كل ما يقبل النيابة ، ومن ذلك الإقرار ، كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وفي قول عند الشافعية ؛ إذ الإخبار من الموكل حقيقة ، ومن الوكيل حكما ؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل ، فكأن الإقرار صدر ممن عليه الحق . وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل لا ينفذ ، كما صرح المالكية بأن إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا أو جعل له الإقرار . والأصح عند الشافعية: أن التوكيل في الإقرار لا يجوز ." (1)

خامسا: حالات عدم صحة الإقرار

ذكرت المادة (20) من قانون الإثبات حالات عدم صحة الإقرار في ثلاثة بنود ، وهي:

لا يكون الإقرار صحيحا إذا كذبه ظاهر الحال

لا يكون الإقرار صحيحا في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه

بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثرا في صحة الإقرار في المعاملات" (2) "

المبحث الرابع

الإثبات بالإقرار في القضايا الجنائية

ذكر قانون الإثبات أحكام ثبوت الجنايات بالإقرار في المواد التالية:

المادة (21/1) :"يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر ..." (3) ، وهذا نص عام يشمل الإقرار بالجنايات وما سواها .

المادة (21/2) :"لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية حجة قاطعة إذا كان غير قضائي ، أو اعترته شبهة"

المادة (20/2) :"لا يكون الإقرار صحيحا في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه"

المادة (62) :"تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية: ، وهي: أ - الإقرار الصريح أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم" (4)

(1) مادة: إقرار

(2) ص 11

(3) ص 11

(4) ص 20

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت