أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
أن يتحد مع المحضون في الدين.
ونصّت المادة (145) على أنّه: (إذا كانت الحاضنة أمًّا وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكرًا كان أو أنثى) .
ونصّت الفقرة السادسة من المادة (146) على أنه: (للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، مالم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون) ، كما نصّت الفقرة السابعة من المادة (146) : (لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتبارا بمصلحة الأولاد) .
وأخيرًا نصّت المادة (147) على أنّه: ( إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم أو أحد المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض) .
ومنِ استعراض أحكام هذه المواد جميعا، يتجلى بوضوح حرص القانون على تحقيق المقصود من الحضانة في الحفاظ على مصلحة المحضون بمعناها الواسع والتي تشمل تربيته ورعايته وتوجيهه وتقويمه وحفظه من كلّ الأخطار والمغريات التي يمكن أَنّ يتعرض لها.
والذي أراه أنّ ما أوردته المادة (142) بشأن بيان أغراض الحضانة إنما جاء على سبيل التعداد وليس الحصر، بدليل أنّ المواد المذكورة قد وسعت من مفهوم الحضانة وأهدافها عندما تركت للقاضي سلطة تقدير المصلحة الراجحة للمحضون، وعلى الرغم من الترتيب الذي أورته في الفقرة الأولى من المادة (146) والذي ألزم القاضي بمراعاته عند البت في مصلحة المحضون. (1)
(1) 1- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعى القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ- الأم.
ب- الأب.
ج- أم الأم وإن علت.
د- أم الأب وإن علت.
هـ- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و- بنت الأخت الشقيقة.
ز- بنت الأخت لأم.
ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط- بنت الأخت لأب.
ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك- العمات بالترتيب المذكور.
ل- خالات الأم بالترتيب المذكور.
م- خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن- عمات الأم بالترتيب المذكور.
س- عمات الأب بالترتيب المذكور.