4_ يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله, فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي).
والمتفحص لأحكام المادة المذكورة يبدو له جليًا أن القانون لم يفرق فيما يبدو بين الذكر والأنثى هذا أولا , وثانيا الأصل أن الذكر أذا بلغ لا يحتاج إلى ولاية عليه , في حين أنّ النصّ القانونيّ -هنا- جعل عليه ولاية ؛ لذلك أقترح أن تكون هناك صياغة واضحة تحدد الموقف من عضل الولي , لتكون حماية للمرأة من تعسف بعض الأولياء, وتكون الفقرة الخامسة من المادة (30) : (إذا تقدم للمرأة كفء، أو طلبت الزواج من كفء وامتنع الولي عن تزويجها جاز لها رفع الأمر إلى القاضي) ، إذ أن هذا المقترح ينسجم مع توجهات القانون لاسيما أن القانون أعطى الحق للبنت التي لا يرضى أهلها بالزواج من رجل ما باللجوء إلى القضاء لحسم الموضوع فإن من باب أولى أن يعطي مثل هذا الحق للمرأة التي تزوجت وأنجبت أطفال بدون إذن أهلها.
ثالثا: تحديد المهر:
مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أنّ المهر حقّ من حقوق المرأة , وإن اختلفوا في وقته ونوعه وقلته وكثرته , لكن الجديد في القانون هو أنّه ألزم الأزواج أن لا يتجاوزوا ما حدده قانون تحديد المهور , إذ جاء في المادة (49) : (المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله , ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور ) .