والكفاءة في مذهب جمهور الفقهاء ليست شرطا لصحة النكاح , إنما هي شرط للزومه, وأنّ الأمر في ذلك مبني على التراضي من قبل الزوجين والولي (1) ,ولكن ينبغي أن لا يكون الحسب أو النسب هو المعتبر وحده سواء وجد معه دين وخلق أم لا , وإنما ينبغي أن يكون الاعتبار في الدرجة الأولى هو الدين، كما نصّت عليه المادة ( 22) ، وهي مستقاة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) (2) .
(1) 6- أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، الدكتور علي احمد القليصي , دار النشر للجامعات صنعاء، ط6، 2002 , 1/58.
(2) 1- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،3\394\395، رقم الحديث 108، دار الكتب العلمية بيروت.