+ الشروط المتطلبة في مقال الدعوى:
ويتعلق الأمر بكيفية تقييد الدعوى . فقد نص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية على أن الدعوى يجب أن ترفع"إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع".
وينص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أيضا على وجوب تضمن المقال أو المحضر"الأسماء العائلية ، والشخصية ، وصفة ، أو مهنة ، وموطن ، أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي ، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وكيل المدعي ...".
وتجب الإشارة في المقال كذلك إلى موضوع الدعوى والوقائع ، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها .
وإذا كان الأمر يتعلق بعدة مدعى عليهم فإنه على المدعي أن يرفق مقاله بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم ( الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ) .
وللقاضي المكلف بالقضية أن يطلب تحديد هذه البيانات في حال إغفال بعضها .
هذا فضلا عن وجوب أداء الرسوم القضائية ، أو إرفاق المقال بقرار المساعدة القضائية ، إذا لم تكن الدعوى يسمح تقييدها مجانا كما هو الحال في دعاوى النفقة .
2 -الاختصاص في المساطر الخاصة بالأحوال الشخصية:
يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للنظر والبت في الدعاوى المرفوعة أمامها ، أو عدم الاختصاص (1) .
بمعنى أن الاختصاص هو توزيع العمل بين مختلف المحاكم أي تحديد صلاحية المحكمة للنظر في نزاع ما عرض عليها .
(1) الطيب الفصايلي -التنظيم القضائي في المغرب - ص 137 . وعبد العزيز توفيق - شرح قانون المسطرة المدنية: 1 /101 . -