المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح . إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه .
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف ..."."
كما تقضي المادة 82 من قانون الأسرة بما يلي:"عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ، ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليهم ."
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب الحكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30يوما . فإذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة""
وبالرجوع إلى مقتضيات المواد 95 - 96 - 97 من قانون الأسرة نستخلص أن مهمة الحكمين تتحدد فيما يلي:
-محاولة فض النزاع والوصول إلى صلح بين الزوجين ، حيث يستقصي الحكمان أسباب الخلاف بينهما ، ويبذلان جهدهما من أجل إصلاح ذات البين . فإذا تحقق ذلك حررا مضمون الصلح في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الزوجان والحكمان ، ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف . ويتم الإشهاد على ذلك .
أما إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق ، فتثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات ، مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر .
ويفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
-تدخل النيابة العامة:
أعطى المشرع المغربي للنيابة صلاحية المبادرة في عدة أمور مرتبطة بالأحوال الشخصية ، بوصفها طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة ، وذلك في المادة 3 منها .