وتتجلى هذه السرعة أيضا في الإعفاء من وجوب تنصيب محام في قضايا النفقة (1) ، ومن أداء الرسوم القضائية ، وأيضا في تخفيض الآجال في قضايا الأحوال الشخصية خاصة أمام المجلس الأعلى بحسب الفصول364- 365 -366- 367 من قانون المسطرة المدنية .
بل يجوز في جميع القضايا أن يحدد المستشار المقرر أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها .
فأجل الطعن بالنقض في قضايا النفقة أو الأحوال الشخصية هو 15 يوما من تاريخ إعلان الحكم بدل 30 يوما في القضايا العادية . وحسب نفس الفصل فللمستشار المقرر أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
--أما سرية المرافعات: فتعني أنه يمكن أن تناقش قضايا ألأحوال الشخصية في جلسة سرية ، حفاظا على مصالح الأطراف المتنازعة .
لكن في جميع الأحوال يجب أن يتم الحكم في جلسة علنية (2) .
-وجوب إجراء الصلح:
فرض المشرع المغربي أن يمر النزاع المرتبط بقضايا الأحوال الشخصية بمرحلة أولى ، وهي مرحلة الصلح ، وذلك لصبغته الإنسانية ، وامتثالا للآية الكريمة:"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليما خبيرا" ( سورة النساء -الآية 35 ) .
تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي:"تستدعي (3) "
(1) - انظر الفصل 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد الصادر بتاريخ: 10-09-1993.
(2) - عبد المجيد غميجة - مميزات دعوى الأحوال الشخصية - ص 52 -
(3) - الاستدعاء يكون مكتوبا، ويتضمن حسب الفصل 36 ق.م.م البيانات التالية:
-الاسم العائلي والشخصي، ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه
-موضوع الطلب
-المحكمة التي ستبت في القضية
-رقم الملف ويوم وساعة الجلسة وقاعتها
التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء