الصفحة 10 من 19

وتظهر أهمية هذا الاستثناء عندما يتواجد الزوج في بلدة غير تلك التي تتواجد بها الزوجة أو يتواجد الزوج خارج الوطن حيث يتعذر على الزوجة مقاضاته (1) .

ويجب على من يريد إثبات الزوجية أن يتقدم بدعوى بذلك لدى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المكان الذي تم فيه الزواج إذا كان هو موطن أو محل سكنى المرأة المراد ثبوت الزوجية لفائدتها ، أو بدائرة نفوذ المحكمة التي عاش فيها الطرفان عيشة الأزواج ، أو لا زالا يعيشان فيها ، وذلك لكون هذه المحكمة هي المكلفة أكثر من غيرها بالبحث والتحري في الطلب لإمكانية وجود شهود لهم معرفة بالموضوع (2) .

وينعقد الاختصاص المحلي بالنسبة للنيابة القانونية في دعوى الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي والمقدم أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني ، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام موطن المدعى عليه ( الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ) .

و يرجع الاختصاص المكاني لقسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاحها كما يقضي بذلك الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية .

أما الغيبة فالمحكمة المختصة مكانيا فيها هي المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته و إلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها .

وعليه فإن المشرع المغربي عند تنظيمه للاختصاص المحلي راعى إما مصلحة المدعي عليه باعتباره هو المجرور إلى ساحة القضاء وإما مصلحة المدعي (3) .

2 -الاختصاص النوعي:

(1) - محمد الكشبور- مرجع سابق - ص: 88 .

(2) محمد الشتوي - الإجراءات الإدارية والقضائية - لتوثيق الزواج - ص 96 . -

(3) - عبد العزيز توفيق - مرجع سابق - ص: 131 - 132 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت