إذا خالطه شيء نجس وتغير الماء سواء كان قليلًا أو كثيرًا ويكون التغير بتغير أحد ثلاثة أمور:
لونه ، وريحه ، وطعمه .
المسألة الثانية: أحكام الشك في المياه:
الجواب يبني على اليقين ، فإذا كان يعلم أن هذا الماء نجس ثم شك هل طهر بعد ذلك أو لا ؟ فإنه يبقى على الأصل واليقين بأنه نجس . وكذا العكس .
المسألة الثالثة: أحكام اشتباه المياه:
ذكر المؤلف فيها مسائل:
1-ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالنجس ؟
-لا يمكن اشتباه الطهور بالنجس لأن النجاسة ظاهرة .
2-ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالطاهر ؟
-لا يمكن اشتباه الطهور بالطاهر لأنها كلها طهور .
3-ما الحكم لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ؟
-يتحرى ويصلي بما غلب على الظن أنه طاهر .
4-ما الحكم لو خفي موضع النجاسة من الثوب ؟ .
ـ الجواب: يغسل ما غلب على الظن أنه تزول النجاسة بغسله .
المسألة الرابعة: تطهير النجاسات:
وهي على أربعة أقسام:
1-نجاسة الكلب والخنزير: وتزال بسبع غسلات إحداهن بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب"متفق عليه . ويقاس عليها نجاسة الخنزير .
2-نجاسة غير الكلب والخنزير: وتزال بثلاث غسلات منقية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا ، فإنه لا يدري أين باتت يده" [ متفق عليه ] . فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد ثلاثًا معللًا ذلك بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها .
3-إذا كانت النجاسة على الأرض وكان بولًا: تزال بإهراق الماء عليها لقوله صلى الله عليه وسلم:"صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء" [ متفق عليه ] . والمقصود أن تكون على التراب أما إن كانت على الفراش فلها حكم الثوب .