عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» رواه مسلم.
في رواية أبي داود (اللاعنان) .
-ومعناه: الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة.
-المراد بالظل: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه أو يقعدون تحته. وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي ( لحاجته تحت حائش نخل(وهو الحائط) وللحائش ظل بلا شك.
-كل مكان يجتمع فيه الناس فإنه يحرم قضاء الحاجة فيه، لأنه إيذاء لهم.
المساجد:
لحديث أنس ( قال(جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله ? فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه.
ولمسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكرالله والصلاة وقراءة القرآن) .
(بذنوب) الذنوب: الدلو المليئة بالماء.
الجحر والشق:
لحديث عبد الله بن سرجس ( (أن رسول الله( نهى أن يبال في الجحر) رواه أبوداود.
قال ابن القيم: وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. [ إعلام الموقعين: 3-159]
للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته 3 حالات:
أولًا: أن يتطهر بالماء وهذا جائز.
لحديث أنس ( قال (كان رسول الله( يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه.
- (إداوة من ماء) : هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء (عنزة) : الحربة الصغيرة.
-غلام نحوي: أي مقارب لي في السن (قيل: هو ابن مسعود، وقيل: أبي هريرة، وقيل: جابر) .
ثانيًا: أن يتطهر بالأحجار وهذا جائز.
لحديث سلمان قال (نهانا رسول الله( أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم.
ثالثًا: أن يتطهر بالحجر ثم بالماء. وهذا أكمل.