محل النية القلب والتلفظ بها بدعة:
قال ابن القيم: (كان( إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات..) .
من نوى قطع الصلاة فقد انقطعت صلاته:
إذا كان الإنسان يصلي ونوى قطع صلاته فإن صلاته انقطعت وبطلت للحديث السابق «إنما الأعمال بالنيات» .
(لكن لو سمع قارعًا يقرع الباب وهو قائم يصلي فتردد بين قطع الصلاة والاستمرار بها. فهنا لا تبطل صلاته بالتردد، لأن الأصل بقاء النية) .
يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة:
مثال: شخص صلى منفردًا ثم حضر شخص أو أكثر فصلوا معه فهذا يصح في الفرض والنفل.
لحديث ابن عباس (أنه بات ليلة عند النبي ( فقام النبي ( يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النبي( برأسه من ورائه فجعله عن يمينه) . متفق عليه.
وهذا في النفل ، والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على إخراجه.
لا يجوز أن ينفرد مؤتم إلا لعذر:
مثال: إنسان صلى خلف الإمام ثم انحرف وانفرد وأكمل الصلاة لوحده.
هذا لا يجوز إلا لعذر .
مثال العذر: تطويل الإمام تطويلًا زائدًا عن السنة.
لحديث جابر ( قال (كان معاذ يصلي مع النبي ( ثم يأتي قومه فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي ( العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبِرَ معاذ عنه. فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله ( فأخبره ما قال معاذ. فقال له النبي(: «أتريد أن تكون فتّانًا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ { بالشمس وضحاها } و { سبح اسم ربك الأعلى } ) متفق عليه.
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (ولم يوبخ الرجل، فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلًا خارجًا عن السنة لا خارجًا عن العادة) .
الانتقال من نية إلى نية أثناء الصلاة:
لها أحوال:
* الانتقال من معين إلى معين لا يصح.