لحديث عامر بن ربيعة ( قال: (كنت مع النبي( في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت علينا الشمس إذ نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله) رواه الترمذي.
فائدة:
-من صلى باجتهاد (إن كان من أهل الاجتهاد) أو بتقليد (لأنه لايعرف الاجتهاد) فإن صلاته صحيحة سواء أصاب القبلة أم لا لأنه فعل ما عليه.
-من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ القبلة أعاد لأنه مفرط، وإن أصاب لم يعد (لكن عليه الإثم لأنه لم يعمل بالواجب وهو الاجتهاد أو التقليد) .
ستر العورة
ستر العورة من شروط الصلاة.
لقوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) . أي عند كل صلاة.
قال ابن عبد البر (وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا) .
(ستر العورة: هي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه) .
شروط الثوب الساتر:
أولًا: أن لا يصف البشرة. فإن وصفها لم يجزئ .
ثانيًا: أن يكون طاهرًا. فإن كان نجسًا لا يصح لقوله تعالى (وثيابك فطهر) . أي الثياب الملبوسة طهرها من النجاسات على أحد القولين في تفسير الآية .
عورة الرجل:
أولًا: لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه ليس بعورة.
ثانيًا: ولا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة.
ثالثًا: واختلفوا فيما بين السرة والركبة (الفخذ) .
والصحيح: أنه عورة، وهذا مذهب أكثر العلماء [ المجموع:3-168]
لحديث محمد بن جحش ( قال: (مر رسول الله( على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة) رواه أحمد.
وعن جرهد قال (مر رسول الله( وعلى بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة) . رواه أبو داود
(السرة والركبة ليسا بعورة ويؤيده حديث: ما بين السرة والركبة عورة) رواه أحمد.
عورة المرأة:
أولًا: شعرها. فهذا تستره وجوبًا بالإجماع (نقل الإجماع ابن قدامة) . [المغني:1-672]