-الأفضل إذا أراد أن يتطوع المسافر على راحلته أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام لحديث أنس ( أن رسول الله( كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه) . رواه أبو داود
لكن هذا العمل غير واجب، لأن هذا فعل من الرسول ( والفعل يدل على الاستحباب.
-كيفية صلاة المسافر النافلة على راحلته: يوميء برأسه، يجعل السجود أخفض من الركوع كما جاء ذلك عند الترمذي
يسقط استقبال القبلة أيضًا للعاجز:
كأن يكون الإنسان مريضًا ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه وليس عنده من يوجهه. فإنه يصلي حسب استطاعته.
لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ( . [التغابن: 16] .
وقال (: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
فرض المصلي:
من كان قرب الكعبة وجب عليه استقبال نفس الكعبة. ومن كان بعيدًا فإلى جهتها.
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه الترمذي.
ولأن إلزام الناس استقبال عين الكعبة من أماكن بعيدة صعب ومتعذر.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: (ومن كان بعيدًا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولايضر التيامن ولا التياسر اليسيران) .
حالات من خفيت عليه القبلة:
أولًا: إن تبينت له قبل الصلاة (فهذا يجب أن يستقبل القبلة) .
ثانيًا: إن استبانت له وهو في الصلاة فإنه يتحول إلى القبلة ويكمل صلاته. لحديث البراء ( (إن ملأَ من الأنصار كانوا يصلون جهة بيت المقدس فجاءهم رجل فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله( جهة الكعبة فاستداروا إلى جهة الكعبة) متفق عليه.
(وهذه حركة واجبة) .
ثالثًا: إن استبانت له بعد الصلاة فلا قضاء عليه. (وهذا مذهب الجمهور) .