الصفحة 56 من 278

-الأفضل إذا أراد أن يتطوع المسافر على راحلته أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام لحديث أنس ( أن رسول الله( كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه) . رواه أبو داود

لكن هذا العمل غير واجب، لأن هذا فعل من الرسول ( والفعل يدل على الاستحباب.

-كيفية صلاة المسافر النافلة على راحلته: يوميء برأسه، يجعل السجود أخفض من الركوع كما جاء ذلك عند الترمذي

يسقط استقبال القبلة أيضًا للعاجز:

كأن يكون الإنسان مريضًا ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه وليس عنده من يوجهه. فإنه يصلي حسب استطاعته.

لقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ( . [التغابن: 16] .

وقال (: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.

فرض المصلي:

من كان قرب الكعبة وجب عليه استقبال نفس الكعبة. ومن كان بعيدًا فإلى جهتها.

لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه الترمذي.

ولأن إلزام الناس استقبال عين الكعبة من أماكن بعيدة صعب ومتعذر.

قال الشيخ الفوزان حفظه الله: (ومن كان بعيدًا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولايضر التيامن ولا التياسر اليسيران) .

حالات من خفيت عليه القبلة:

أولًا: إن تبينت له قبل الصلاة (فهذا يجب أن يستقبل القبلة) .

ثانيًا: إن استبانت له وهو في الصلاة فإنه يتحول إلى القبلة ويكمل صلاته. لحديث البراء ( (إن ملأَ من الأنصار كانوا يصلون جهة بيت المقدس فجاءهم رجل فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله( جهة الكعبة فاستداروا إلى جهة الكعبة) متفق عليه.

(وهذه حركة واجبة) .

ثالثًا: إن استبانت له بعد الصلاة فلا قضاء عليه. (وهذا مذهب الجمهور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت