قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.
وقال تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا) .
قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة) .
(غيًا) أي خسرانًا، وقال ابن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم.
عدد الصلوات المفروضة خمس:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لمابينهن إذا اجتنبت الكبائر» متفق عليه.
وعن طلحة بن عبيد الله ( (أن أعرابيًا أتى إلى النبي( فقال: يا رسول الله ! ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال: خمس صلوات، قال: فهل علي غيرها ؟ قال: لا. إلا أن تطوع) متفق عليه.
الصلاة عمود الدين:
لحديث معاذ ( قال: قال رسول الله (: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» رواه الترمذي.
-قوله: ( وذروة سنامه ) أي أعلاه ، والذروة من كل شيء أعلاه .
باب الأذان
تعريفه:
لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى:( وأذان من الله ورسوله ( أي إعلام .
وشرعًا: التعبد لله للإعلام إلى الصلاة بصفة مخصوصة.
قال الحافظ ابن حجر: واختلف في السنة التي فرض فيها ، والراجح أن ذلك كان في السنة الأولى . [ فتح الباري: 2-93 ]
الأذان مشروع بالكتاب والسنة: قال تعالى:( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ( .
وقال الرسول ( لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» . متفق عليه.
والأذان يعتبر علامة للإسلام وشعارًا للإيمان.
(كان رسول الله( إذا أغار على بلدة أمر أن ينتظر فإذا سمع أذانًا كف وإلا أغار) رواه مسلم وأجمع العلماء على مشروعيته.
حكمه فرض كفاية:
لقوله (:( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ) .