قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا، وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يومًا، فإن الذي أصابها لايكون نفاسًا، لأن هذه المدة لايُخلّق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات.
كتاب الصلاة
تعريفها:
لغة: الدعاء ومنه قوله تعالى: (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ( . [التوبة: 103] . أي ادع لهم.
وشرعًا: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
حكمها: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ( .
وعن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (: «بني الإسلام على خمس:.. وإقام الصلاة» متفق عليه
قال ابن قدامة: وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. [ المغني: 1-410]
مشروعة في جميع الملل:
قال تعالى: ( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ( .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة، ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات) . [مجموع الفتاوى: 22-5]
فرضت ليلة الإسراء والمعراج:
عن أنس ( قال (فرضت على النبي( الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لايبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين) رواه أبوداود.
-الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، فرضت من غير واسطة، هي أول ما فرضت من العبادات .
تجب على المسلم البالغ العاقل:
(المسلم) وهو من جاء بالشهادة لقول الرسول ( لما بعث معاذ إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» متفق عليه.
-أما الكافر فلا تجب عليه حال كفره لقوله تعالى: ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله (
-ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم لما يلي:
لقوله تعالى:( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (