قال الشيخ محمد بن عثيمين: معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها ، وأما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
2-أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدم .
باب النفاس
تعريفه:
هو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة.
وأحكامه كأحكام الحيض فيما يجب ويحرم .
ليس لأقل النفاس حد:
فلو طهرت النفساء وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر، وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات.
أكثره أربعون يومًا:
لحديث أم سلمة ( قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله( أربعين يومًا) رواه أبوداود.
-قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومتى أكملت - أي النفساء - الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء.
إذا طهرت قبل الأربعين يجوز لزوجها وطؤها من غير كراهة:
لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل عليها ، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذا في الوطء .
-قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين) .
فائدة:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم.
فائدة:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رِجل فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولاتصوم ولايحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا.
فائدة: