لحديث عائشة: ( كان رسول الله( إذا أراد أن يباشرني وأنا حائض يأمرني فأتزر ) . متفق عليه
قولها: ( يباشرني ) : المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين لا الجماع .
قولها: فأتزر: أي تضع إزار على فرجها .
-ويجوز له أيضًا أن يباشرها فيما بين السرة والركبة بشرطين:
أن يتقي الفرج .
وأيضًا أن لايؤدي ذلك إلى الوقوع في الحرام.
-من أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه أبوداود.
يحرم طلاقها:
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي ? فتغيض الرسول وقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها» متفق عليه.
(طلاق الحائض حرام وهو طلاق بدعي وهذا بالإجماع) .
يوجب الغسل:
لقوله تعالى (.. فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) .
وقال ( لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» متفق عليه
ويوجب البلوغ:
قال ابن قدامة (وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافًا) . [المغني: 6-598]
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبوداود.
قوله (صلاة حائض) أي بالغ، وقال ابن الأثير: أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها، لأن الحائض لا صلاة عليها).
يجوز للحائض قراءة القرآن (غيبًا) :
لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ولكن بدون مس المصحف.
(حديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن) رواه الترمذي وهو حديث ضعيف.
يجوز للرجل قراءة القرآن وهو في حجر امرأته الحائض: