لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ( [التغابن: 16] .
وليصدق عليه أنه عادم للماء.
التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين فقط:
لحديث عمار ( أن رسول الله ( قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه.
صفة التيمم:
(أن ينوي الإنسان أنه يتيمم، ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه) .
مبطلات التيمم:
أولًا: وجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء.
لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) . وقال: «...فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» .
ثانيًا: إذا كان تيممه لمرض فإنه يبطل بالبرء وزوال المبيح وهو المرض.
ثالثًا: بمبطلات الوضوء.
(لأن البدل له حكم المبدل) .
يشترط للتيمم النية:
لحديث عمر (: «إنما الأعمال بالنيات» قال في المغني: لا نعلم خلافًا في أن التيمم لايصح إلا بنية.
فائدة:
التيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر.
فائدة:
التيمم صفته واحدة سواء في الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر.
فائدة:
حديث (التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) رواه الدارقطني وهو ضعيف جدًا.
باب الحيض
تعريف الحيض:
هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
(له حكمة عظيمة وهي: أن الأنثى إذا حملت تحول الحيض بإذن الله إلى غذاء لهذا الجنين في رحم الأم) .
أحكام الحائض:
يحرم عليها فعل الصلاة والصيام:
لقوله (: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» متفق عليه.
ولقول عائشة: (كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه.
- (هذا الحكم يشمل الصلاة فرضها ونفلها وكذلك الصيام) .
-قال النووي: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا أنه يجب عليها قضاء الصيام. [شرح مسلم:4-26]
- (قيل الحكمة في ذلك: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة) . [شرح مسلم:4-26]