لحديث أنس ( قال (كان أصحاب رسول الله( ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون) رواه مسلم.
وعند أبي داود (حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون) .
ويؤيد هذا الجمع: حديث معاوية ( قال: قال رسول الله (: «العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»
(وكاء) بكسر الواو، الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس أو القربة.
(السه) حلقة الدبر.
المعنى: أن اليقظة تحفظ الدبر، وتمنع خروج الخارج منه، كما يحفظ الوكاء الماء في السقاء ويمنع خروجه.
ثالثًا: أكل لحم الإبل:
لحديث جابر بن سمرة ( (أن رجلًا سأل رسول الله(: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل) .
وعن البراء بن عازب ( قال: قال رسول الله (: «توضؤوا من لحوم الإبل» رواه أبوداود.
-قال الشيخ ابن باز رحمه الله (أما المرق من لحم الإبل وهكذا اللبن فلا يبطلان الوضوء) .
- (يجب الوضوء من أكل لحم الإبل إذ أكله الإنسان نيئًا أو مطبوخًا) .
-قال الشيخ السعدي: (والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض، لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس عليه دليل ولا تعليل) .
-الحكمة: قيل تعبدية وقيل: لأنها خلقت من شياطين كما جاء عند أبي داود.
رابعًا: مس الذكر من غير حائل:
لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: «من مس ذكره فليتوضأ» رواه أبوداود.
-وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي: أنه سأل رسول الله ( عن الرجل يمس ذكره أيتوضأ ؟ قال: إنما هو بضعة منك . رواه أبو داود
وحديث بسرة أرجح من حديث طلق لوجوه:
1-أنه أقوى منه إسنادًا .
2-أن حديث بسرة له شواهد عن كثير من الصحابة .
3-ما ذكره الشافعي أن بسرة حدثت بهذا الحديث في دار المهاجرين والأنصار متوافرون فلم ينكر ذلك أحد .
- (مس الذكر لابد أن يكون بدون حائل، لأن مع الحائل لايعد لمسًا) .
- (أن الذي ينقض مس الذكر نفسه لا ما حوله) .