جاء في رواية عند الحاكم (فإنه أنشط للعوْد) .
- (ثم أراد أن يعود) التي يريد العودة إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى ممن عنده أكثر من واحدة.
-الحكمة: ما أشارت إليه رواية الحاكم (أنشط للعوْد) ذلك أن المجامع يحصل له كسل وانحلال، والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته.
الجنب إذا أراد أن ينام:
لحديث ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب، قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد) متفق عليه.
-ويدل على عدم الوجوب زيادة عند ابن حبان (يتوضأ إن شاء) .
الوضوء للنوم لكل أحد:
لحديث البراء بن عازب. قال: قال رسول الله (: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن...» متفق عليه.
-وجاء في الحديث «من بات طاهرًا بات في شعاره ملكٌ فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان ! فإنه بات طاهرًا» رواه ابن حبان.
الوضوء لذكر الله:
لحديث المهاجر بن قنفذ ( (أنه سلّم على النبي( وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) رواه أبوداود.
الوضوء بعد الأكل مما مسته النار .
وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «توضأوا مما مست النار» رواه مسلم.
هذا مستحب لا واجب:
لحديث عمرو بن أمية قال (رأيت النبي( يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) متفق عليه.
وعن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود
الوضوء قبل الاغتسال:
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله( إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) متفق عليه.
الوضوء عند كل حدث: