الشيء النجس: لأن إزالة النجاسة لاتكون بالشيء النجس.
يجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار لكل خارج غير ريح:
أي ويجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بحجر ونحوه لكل خارج من السبيلين كالبول، أو المذي.
يستثني من ذلك:
(الريح) : فلا يستنجى لها ولا يستجمر. أي لا توجب غسل الدبر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأنها لا تحدث أثرًا فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثرًا في المحل فلا يجب أن نغسله، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة، وإن كانت رائحتها خبيثة.
فائدة:
* من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه:
لايجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف.
* قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
بالنسبة للأشرطة التي فيها القرآن أو فيها الأحاديث، أو فيها المواعظ، فإن الدخول بها إلى محل قضاء الحاجة لا بأس به، لأنها ليست مكتوبة. لقاء الباب المفتوح (70)
* بعض الفوائد من حديث الأعرابي:
1-إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الصغير والكبير بإجماع من يعتد به، لكن بول الضغير يكفي فيه النضح.
2-وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار.
3-وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها.
4-وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا.
5-وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. [ شرح النووي 3/191 ]
* يجوز استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة من غير كراهة.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه - وهو لما فيهما من نور الله تعالى - منقوض بسائر الكواكب، وعلة غير معتبرة.