الصفحة 40 من 334

وقال بعضهم [1] : يقتضى كراهة ضده.

وهذا أصح عندنا (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= في مسألة الأمر بالشيء نهى عن ضده:"اعلم أنا لا نريد بهذا أن صيغة الأمر هي صيغة النهى، بل المراد:أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام ."

تقويم الأدلة: 48، ميزان الأصول: 146 ، المحصول: 1/246 ، تيسير التحرير: 1/363، 367 ، شرح الكوكب المنير:3/530 .

( ) إشارة إلى أن القول الأخير هو الأصح والمختار عند مشايخ الحنفية ، وهم فخر الإسلام البزدوي ، والقاضي أبو زيد، وشمس الأئمة السرخسي وأتباعهم من المتأخرين .

الفصول في الأصول للجصاص:1/332، تقويم الأدلة للدبوسي:48 ، شرح الكوكب المنير:3/53، التقرير والتحبير:1/382 ، تيسير التحرير:1/363.

( قلت: تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين- كما قال ابن السبكى وبدر الدين الزركشى - رحمهما الله تعالى-:

(أحدهما: الكلام النفسى، وهو الطلب القائم بالنفس، واختلف المثبتون له في أن الأمر بشىء معين هل هو نهي عن ضده الوجودى؟ على مذاهب:

1-أن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده من حيث اللفظ والمعنى، ومبنى هذا المذهب على أن الأمر لا صيغة له، وأن اتصافه بكونه أمرا ونهيا بمثابة اتصاف كون الواحد قريبا من شىء، بعيدا من شىء، وهذا قول أبى الحسن الأشعرى، والقاضى البلاقلانى، وأطنب في نصرته في التقريب حتى عزاه إلى جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن.

(1) اختار هذا القول:القاضي أبو زيد الدبوسي حيث قال:"وقال بعضهم:يقتضى كراهة ضده، وهو المختار عندنا"، ونسبه ابن الهمام إلى فخر الإسلام البزدوي، ونسبه صاحب"الميزان"إلى بعض مشايخ الحنفية ومنهم الإمام السر خسي .

( وقال العلامة الفتوحي:"وعند الرازي في المحصول يقتضى الكراهة"، وبالرجوع إلى كتاب المحصول: تبين أن هناك اختلافا في النقل، حيث قال الإمام الرازي- رحمه الله تعالى - =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت