التقريب والإرشاد:2/198،العدة لأبي يعلى:1/243،المستصفى ومعه فواتح الرحموت:1/81،97، نفائس الأصول للقرافى:4/155، الإبهاج شرح المنهاج:1/ 120، التمهيد للإسنوى:94،95، نهاية الوصول إلى علم الاصول:1/417، أصول الفقه لشيخنا أبي النورزهير:1/131، الحكم الشرعى عند الأصوليين لشيخنا الدكتور على جمعة:107- 109 .
فقال بعضهم: لا حكم له فيه أصلا [1] .
وقال الجصاص [2] ـ رحمه الله تعالى ـ: يوجب النهي عن ضده إن كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة [3] .
وقال بعضهم [4] : يوجب كراهة / ضده .
(1) هذا القول اختاره إمام الحرمين: والإمام الغزالى، وابن الحاجب، ونسبه العلامة عبد العزيز البخارى إلى أبى هاشم، ومن تابعه من متأخرى المعتزلة . وقطع به النووى في الروضة في كتاب الطلاق:8/188.
البرهان:1/252، المستصفى:1/81، بيان المختصر:1/451، وكشف الأسرار للبخارى:2/478، شرح الكوكب المنير:3/52، تيسير التحرير:1/363.
(2) هو الإمام أحمد بن على الرازي ، المعروف بالجصاص ، المفتى المجتهد ، الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق ، تفقه على أبى الحسن الكرخي ، ومحمد بن يعقوب بن معقل والطبراني الحافظ الثقة صاحب المعاجم الثلاثة ، وتتلمذ على يديه:محمد بن أحمد المعروف بالزعفراني، ومحمد بن موسى الخوارزمي، وغيرهما، من مصنفاته:الفصول في الأصول، وأحكام القرآن . توفى - رحمه الله تعالى- سنة370هـ .
تاريخ بغداد: 4/314، 315 ، الكامل لابن الأثير:9/9 ، سير أعلام النبلاء:16/240، 241، الجواهر المضية:1/220 224 .
(3) عبارة الإمام الجصاص هي:والصحيح عندنا أن الأمر بالشيء نهى عن ضده، سواء كان ذا ضد واحد ، أو أضداد كثيرة؛ لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور"0 ا هـ ."
أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول:1/332 .
(4) هذا القول عزاه الإمام بدر الدين الزركشى:إلى جماعة من محققى الحنفية.
البحر المحيط:2/423 .