الصفحة 264 من 334

وكفارة القتل [1] وكفارة قتل

الصيد [2] ،

وكفارة اليمين [3] ،

(1) القتل التى تجب بسببه الكفارة - عند الحنفية - نوعان

أ - العمد ، فموجبه الإثم والكفارة والدية مغلظة على العاقلة؛ لشبهه بالخطأ.

ب - قتل الخطأ: وموجبة الكفارة والدية على العاقلة ، ولا إثم عليه.

والسبب في وجوب كفارة الخطأ: صورة القتل ، وأنه أصاب آدميا معصوم الدم فكان فعله باعتبار المحل فعلا محظورا

الاختيار لتعليل المختار:4/76 ، 77 كشف الأسرار للبخاري:2/515 ، 516 ، جامع الأسرار للكاكى:2/627.

(2) كفارة قتل الصيد كما جاءت في الآية:95 من سورة المائدة ، إما: جزاء مثل ما قتل من النعم بأن يقوِّم الصيد عدلان ؛ لأن ، ثم إن شاء القاتل اشترى بالقيمة هديا فذبحه ،= =أو إن شاء أخرج طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر ، ويكون الإطعام بقيمة الصيد ، أو يصوم عن كل نصف صاع من حنطة يوما

* والسبب في وجوب كفارة الصيد: الجناية على الإحرام الذي به يمُنع الاصطياد ، أو قتل الصيد متعمدًا ، و في قتل الصيد خطأ خلاف

يراجع الكلام في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء للسمرقندي:1/644 بدائع الصنائع للكاسانى:2/198 - 206 ، الاختيار لتعليل المختار وللموصلي:1/235 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري:2/516 ، بداية المجتهد لابن رشد:2/884 وما بعدها.

(3) كفارة اليمين: ثلاثة خصال على التخيير ، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم لكل واحد منهم ثوبًا ، وواحدة على الترتيب - عند عدم الاستطاعة في الثلاثة الأول - وهو صيام ثلاثة أيام. وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

* والسبب في وجوب كفارة اليمين: اليمين ، والحنث شرط للوجوب ، وهذا ما ذهب الحنفية.

* وقالت الشافعية: اليمين مع الحنث وهذا هو الصحيح ؛ لأنها لا تجب إلا بالحنث ، إلا في حالة الحلف وكان غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في قوله: من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها ...."موطأ الإمام مالك: 241."

الهداية:2/335 -400 ، كشف الأسرار للبخارى:2/517 ، بداية المجتهد:2/1025 ، كفاية الأخيار:2/154 ، العدة:472.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت