الصفحة 249 من 334

والدليل على أن العشر والخراج يتعلقان بالخارج حقيقة أو تقديرا أنهما يسقطان إذا اصطلم الزرع آفة، والكلام في العشر والخراج مرّ مرة قُبيل باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت [1] ، وسيجيء إن شاء الله تعالى في باب معرفة أقسام الأسباب، والعلل، والشروط.

ص: قوله: ولذلك لم يجتمعا عندنا.

(1) قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله تعالى:"وعلى هذا الأصل يخرَّج سقوط العُشر بهلاك الخارج ... وكذلك الخراج يسقط إذا اصطلم الزرع آفة". ينظر الكافي: شرح أصول البزدوي ، قٌبيل باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت:1/506 ، 507 ، ولسائل أن يسأل: الإحالة في العشر والخراج كانت فيما سبق إلى كتاب الشامل ، فما السر في التوثيق من كتاب الكافي ؟

( قلت: كان التوثيق من الكافي لسببين: أحدهما: أن ما أحال إليه الشارح - رحمه الله تعالى - إنما هو في الأجزاء المفقودة من كتاب الشامل.

الثاني: أن الشارح رحمه الله تعالى - اعتمد في تأليف كتابه الشامل على الكافي، لحسام الدين السغناقي، وغيره من شروح أصول البزدوي لكن الكافي أكثرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت