الصفحة 201 من 334

وأما كونه سببًا بصفة النصاب، فلما روى في صحيح البخاري، مسندا إلى أبى سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمسة أو سق [1] من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق [2] من الورِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود [3] من الإبل صدقة") [4] .

و في السنن مسندًا، إلى على - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال(هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شئ حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها

(1) جمع وسق بفتح الواو، ويجوز كسرها، وهو ستون صاعا. فتح البارى بشرح صحيح البخاري:3/365،مختار الصحاح:721 - مادة: و س ق.

(2) جمع أوقيَّة بضم الهمزة وتشديد التحتية ، و هي معيار للوزن، ويختلف مقدارها باختلاف الموزون ، فهي من غير الذهب والفضة أربعون درهما - 127 جرام وأوقية الفضة أربعون درهما - 119 جرام باعتبار أن درهم الفضة يساوى 2.975 معجم لغة الفقهاء:97.

(3) الذود: بفتح المعجمة وسكون الواو وبعدها مهملة.

* قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - الأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد من لفظه، وقيل: من الأثنين إلى العشرة وهذا اللفظ يختص بالإنسان فقط. فتح البارى بشرح صحيح البخاري::3/375 ، معجم لغة الفقهاء:ص215.

(4) فتح البارى بشرح صحيح البخاري:3/378 كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وهذا الحديث من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن صعصعة المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخذرى - رضي الله عنه - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت