-وأما أسباب العقوبات والضمانات: هي الجنايات [1]
والإتلافات [2] زجرا وجبرا.
-وأسباب الكفارات عند بعض مشايخنا [3] : هي الأشياء التي تضاف إليها من اليمين والظهار، وقتل الخطأ، ونحوها..
وعند أهل التحقيق أسبابها: ما هو سبب وجوب التوبة، وأنها شرعت توبة وتكفيرا، لكن الجنايات شرط تحقق التكفير، كالمعصية شرط وجوب التوبة، لا سببها على ما عرف في الخلافيات.
-وسبب شرع المعاملات: هو الاختصاص الذي به يقع دفع يد الأغيار تحقيقا للبقاء الموعود إلى آخر الدهر، وقطعا للمنازعة، إلى هنا لفظ ميزان الأصول [4] .
(1) الجناية: هي كل فعل محظور يتضمن ضررا .وهى في الأصل نوعان: جناية علىالبهائم والجمادات ، وجناية على الآدمي ، والجناية على الآدمي ثلاثة أنواع: جناية على النفس مطلقا ، وجناية على ما دون النفس مطلقا ، وجناية ما هو نفس من وجه دون وجه . بدائع الصنائع:7/233 ، الاختيار لتعليل المختار:4/72 .
(2) الإتلاف:لا يخلو إما أن يقع على بنى آدم، وإما أن يقع على غيرهم من البهائم والجمادات، فإن وقع على بنى آدم فحكمه حكم النفس وما دونها وإن وقع على غير بني آدم، فإنه يوجب الضمان إذا استجمع شرائط الوجوب.ا هـ. بدائع الصنائع:7/164 .
(3) كالقاضي أبى زيد الدبوسى، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي .تقويم الأدلة للدبوسى:65 ، أصول السرخسي:1/109 ، كشف الأسرار للبخارى:2/ 516 .
(4) ينظر ميزان الأصول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندى 749 751 .