باطل [1] لوجود الوجوب على من ليس بأهل للخطاب كالنائم والمغمى عليه والمجنون جنونا قليلا.
(1) أي:أن تفريق الشافعي والأشاعرة بين وجوب العبادات بالخطاب ، ووجوب العقوبات والحقوق المالية بالأسباب يعتبر باطلا ، لتعلق الوجوب بمن ليس أهلا للخطاب كالنائم ، والمُغمى عليه ، والمجنون غير المطبق ، وهذا تقرير الإيراد الذي ساقه الشارح للرد على أصحاب القول الثانى: في مسألة تعلق الأحكام بالأسباب ، وهذا يتناسب مع ما ذهب إليه عامة الحنفية وهو: أن للأحكام أسبابا سواء أكانت عبادة ، أم عقوبة ، أم معاملة ، وسيأتى بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى .
لكن يعتذر للإمام الشافعي في تفريقه بين وجوب العبادة بالخطاب ، ووجوب العقوبات والحقوق المالية على اعتبار أن الأمور التعبدية لا تعلل ، بخلاف غيرها .