بالطهر أو بوضع الولد، وعدم انقطاعهما ببقاء الحيض والحبل وكالتزوج بزوج آخر ، وكالتزوج بأختها، فصار قوله ( تعالى) [1] { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ } أمرا بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا، ثم قوله تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ } في كونه نفيا لا نهيا، مثل قوله - عليه السلام - ( لا نكاح إلا بشهو فإنه نفي لا نهى حتى كان النكاح بلا شهود/ منسوخا، وهذا تقرير(معنى) [2] كلام الشيخ.
وقال شمس الأئمة السرخسى في أصوله ( أما) [3] قوله (تعالى) [4] { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } [5] فهو نسخ وليس (بمنهي) [6] بمنزلة قوله تعالى: { لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } [7] وإنما كان هذا أمرا بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا، وهو نظير قوله عليه السلام:"لا نكاح إلا بشهود"، وقد بينا تحقيق هذا المعنى فيما سبق [8] إلى هنا لفظ شمس الأئمة [9] .
(1) ساقطه من الصلب في: ت ، د .
(2) ساقطة من (د) ومثبته في (ت)
(3) في أصول السرخسي 1/ 97:"فأما".
(4) ساقط من:ت، د ، وكذا غير مثبت في أصول السرخسي:1/97.
(5) سورة البقرة:228.
(6) في أصول السرخسي: 1/97"بنهي".
(7) سورة الأحزاب:52.
(8) أي عند استدلال الجصاص بقوله تعالى { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية - على أن النهى عن الشيء يوجب ضده إن كان له ضد واحد وإن كان له أضداد، فلا موجب له في شىء من أضداده ..الخ أصول السرخسي 1/97 .
(9) أصول السرخسي:1/97، 98.