وسلم- فكان يأمر الرجل إذا أتى بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما". ويُروى عن حزام بن هشام، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ مع كل فريضةٍ عقالًا ورواءً فإذا جاءت إلى المدينة باعها، ثم تصدق بتلك العُقل والأروية."
قال: والرواء: الحبل الذي يُقرن به البعيران. وكان الواقدي يزعم أن هذا رأي مالك بن أنسٍ وابن أبي ذئب.
قال الواقدي: وكذلك الأمر عندنا. فهذا ما جاء في الحديث.
والشواهد في كلام العرب على القول الأول أكثر. قال: وهو عندي أشبه بالمعنى. قال: وأخبرني ابن الكلبي بإسنادٍ له، قال: استعمل"معاوية"ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات"كلبٍ"فاعتدى عليهم،